ولم أجبه فيما سألني من أمور دينه ودنياه، فقد جفوته، ولست برب جاف (1).
19 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة، وهو على غير وضوء؟
قال: لا (2).
بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء، ولم يقل به أحد، و إنما اختلفوا في المس كما عرفت، وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأن، العلة فيه استلزامه اللمس، وكلاهما في محل المنع، ويمكن حمله على الكراهة، لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الآيات وإن كان الأحوط الترك لصحة الرواية في ساير الكتب (3).
20 - مجمع البيان: عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (4) قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف (5).
21 - مجالس الصدوق (6) والعلل: عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد (7) 2 - المحاسن: عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء بين يدي الله تبارك