ولما لا يشرط فيه الطهارة من مناسك الحج وصلاة الجنازة، ولنوم الجنب، و أكله، ولذكر الحايض، وتغسيل الجنب الميت، وجماع الغاسل إذا كان جنبا ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجبا، وقراءته، وحمله، ودخول المساجد وزيارة قبور المؤمنين، والكون على طهارة، ولمن يدخل الميت قبره، ولطلب الحوائج، وللنوم، وجماع المحتلم قبل الغسل، وجماع المرأة الحامل، و وطي جارية بعد وطي أخرى، ووضوء الميت قبل غسله، ولحصول المذي والرعاف والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد في جميعها روايات إلا ما شذ، لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة على التقية كالرعاف والقئ والتخليل والشعر والقهقهة والتقبيل ومس الفرج، ولتفصيل القول فيها محل آخر.