يؤجر، على التجديد، فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة، لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة وقال في المختلف: إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور، وإن كان الثاني لم أقف فيه على نص انتهى.
ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر: استحباب الوضوء بعد الوضوء، ولم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة، مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة، والظاهر أنه إذا صلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الأخبار له، كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة وغيرها، والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إنما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلة، ولعل الاحتياط في الترك.
15 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن السندي، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تطهر ثم أوى