حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال: لي توضأ، فقلت:
جعلت فداك أنا على وضوء، فقال: وإن كنت على وضوء! إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، إلا الكبائر (1).
تحقيق: لا شبهة في استحباب التجديد بعد أن صلى بالأول، وأما بدونه فقد قطع في التذكرة بالاستحباب، لاطلاق الأوامر من غير تقييد، وتوقف الشهيد في الذكرى، ولعل الأحوط الترك، وإن كان الجواز أقوى، ويمكن أن يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده، وعدم تذكره، يتحقق التجديد عرفا، مع أن فيه نوعا من الاحتياط، ولم أر هذا التفصيل في كلام القوم.
ثم إنه هل يستحب التجديد لكل ثالثة ورابعة إلى غير ذلك، أم يختص بالثانية؟ المشهور الأول كما ذكره العلامة في المختلف، والصدوق - رحمه الله - في الفقيه (2) حمل الأخبار الواردة بتكرار الوضوء مرتين، وأن من زاد لم