وقرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون وقال: إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء ولا يخفى ما فيه.
وأما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول، ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب، والمشهور عدم وجوب الإعادة، ويظهر من الصدوق الوجوب.
وأما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغايط الإعادة في الوقت وخارجه، والأخبار مختلفة فيهما، وقال في المختلف: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه، وقال ابن الجنيد:
إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعده، وقال ابن بابويه: من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى.
والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور، ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - والاحتياط ظاهر.
21 - السرائر: من جامع البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء (1).
22 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا (2).
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الاستنجاء باليمين من