4 - فقه الرضا (ع): عن أبيه، قال قضى علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان، وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا " فإنه لا رجم بينهما (5).
(١) كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغاني المعروف بفقه الرضا (ع): ٧٦.
ومما يناسب نقله هنا ما رواه المؤلف العلامة في ج ١٠٤ من هذه الطبعة باب التفريق بين الرجال والنساء، قال قدس سره: الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الأدب وهو التعزير.
الحسين بن سعيد أو النوادر: علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا مع النهى جلدت كل واحد منهما حدا "، فان وجدتا أيضا " في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباشر رجل رجلا الا وبينهما ثوب، ولا تباشر المرأة المرأة الا وبينهما ثوب.