11 - تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة (1).
12 - مناقب ابن شهرآشوب: في نهج البلاغة (2) أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده (3).
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك (4).
14 - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز قال: (5) سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و