فقال: نعم، إنما ذاك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده (1).
قال الصدوق: جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة (2).
وما رواه أبي عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن ابن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أمحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة (3).
وما حدثني به ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا وابن بكير، عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي وليدة امرأة بغير إذنها، فقال عليه السلام: عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة،