عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ابن حميد، عن ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها سرا "، قال: تجلد مائة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة (1).
24 - علل الشرائع: عن الحسن بن كثير (2) عن أبيه قال: لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية (3) فكان الناس يقتل بعضهم بعضا " من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب، قال: فرموها حتى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح، قال: فجعل من دخل يلعنها.
قال: فلما رأى ذلك نادى منادية: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها، فإنها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين، قال: فوالله ما تحرك شفة لها (4).
25 - ثواب الأعمال: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه (5).