غير الأمصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام، إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله.
قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمين بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر: إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال:
لا، عليه القتل (1).
12 - تفسير العياشي: عن أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول - الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة [مرضى] فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل.
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا " عليه السلام وهم في واد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و نزلت عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " (2) إلى قوله: " أو ينفوا من الأرض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله قطع أيديهم وأرجلهم من خلف (3) 13 - تفسير العياشي: عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق