بجلولا علي السابلة من الحجاج (1) وغيرهم، وأفلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها: تأمن الطريق كذلك؟ (2) يقطع على طرف اذن أمير المؤمنين، ثم ينقلب القطاع؟ فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم، وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط، ثم تصلب بحيث قطع الطريق.
قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم، واستوثق منهم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء قال: وقال: برأي ابن أبي داود (3) ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضر.
فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين عليه السلام أن يحكم بأي ذلك، شاء فيهم.
قال: فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال:
قد تكلم هؤلاء الفقهاء، والقاضي بما سمع أمير المؤمنين، قال: أخبرني بما عندك قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك، أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط، ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا "، أمر بايداعهم الحبس، فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك.