عبد الله عليه السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا " وهو ربع دينار إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك، والأشل اليمين والشمال متى سرقت قطعت له اليمنى على كل الأحوال.
قال: ويقطع من السارق الرجل بعد اليد، فان عاد فلا قطع عليه، ولكنه يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال (1).
37 - فقه الرضا (ع): قال أبي: والصبي متى سرق عفي عنه مرة أو مرتين، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
38 - نهج البلاغة: [في كلام له عليه السلام: وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم، وأقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الاسلام، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله] (2).