يده ورجله (1).
16 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السارق وقد قطع يده فقال: تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين (2).
17 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبة يمشي عليها (3).
18 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، فقال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار، فان تتوبوا تجروها، وإلا تتوبوا تجركم (4).
19 - علل الشرائع: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أبان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس على الطرار والمختلس قطع، لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى (5).
20 - علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق * ((هامش) * (1 2) علل الشرائع ج 2 ص 223.
(3) المصدر نفسه ج 2 ص 224.
(4) المصدر نفسه ج 2 ص 224.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 230. والدغارة والدغرة: أخذ الشئ اختلاسا، وفى الحديث " لا دفع في الدغرة " قاله الجوهري.