18 - تفسير العياشي: عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ، قال:
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر (1) إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله.
قلت: فكيف كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون.
قال: فقال قدامة: ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال عليه السلام له: كذبت ما أنت منهم إن أولئك كانوا لا يشربون حراما.
ثم قال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع؟
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فإذا اتي به ثانية ضربه، فإذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال: يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.
قلت: إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه، أيجلد ثمانين؟ قال: لا دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام (2).
19 - التهذيب: زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة