ابن أبي طالب أن يقودك بذمام فعل، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي صلى الله عليه وآله.
قال: وكان قبل أحد، فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بآنيتهم فأكفئت (1).
59 - تفسير العياشي: عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم، فقال له أبو الحسن: بل هي محرمة، قال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله يا أبا الحسن؟ قال: قول الله تعالى " إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " (2).
فأما قوله: " ما ظهر منها " فيعني الزنا المعلن، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر في الجاهلية، وأما قوله: " وما بطن " يعني ما نكح من الآباء فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه، فحرم ذلك وأما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع آخر " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس وإثمهما أكبر " إلى آخر الآية (3).
فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر، والميسر فهي النرد، وإثمهما كبير كما قال الله وأما قوله: البغي فهي الزنا سرا ".
قال: فقال المهدي: هذه والله فتوى هاشمية (4).
60 - تفسير العياشي: عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أمر نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين، فحمل النخل والعجوة، فكانا زوجا "