38 - عن علي بن يقطين قال: سأل المهدى أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله فان الناس يعرفون النهى ولا يعرفون التحريم؟ فقال له أبو الحسن: بل هي محرمة، قال: في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن؟ قال:
قول الله تبارك وتعالى: (قال إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) فأما قوله: (ما ظهر منها) فيعني الزنا المعلن: ونصب الرايات التي [كانت] ترفعها الفواجر في الجاهلية، واما قوله: (وما بطن) ينعى ما نكح من الاباء فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم يكن أمه، فحرم الله ذلك، واما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع آخر (ويسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) فاما الاثم في كتاب الله فهي الخمر، والميسر فهي النرد [والشطرنج] وإثمهما كبير كما قال الله، واما قوله (البغي) فهو الزنا سرا قال: فقال المهدى: هذه والله فتوى هاشمية (1) 39 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) قال: هو الذي يسمى لملك الموت عليه السلام (2).
40 عن منصور بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) نزلت في طلحة والزبير والجمل جملهم (3) 41 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قوله: (فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين) قال المؤذن أمير المؤمنين عليه السلام (4) 42 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام