الاحتياج في بعض ما كلفه الحكم فيه وبين الاحتياج في كل ما كلفه الحكم فيه كما قال (لو جاز أن يحوجه الله في بعض ما كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته لجاز أن يحوجه في جميع ما كلفه الحكم فيه إلى سواه) وموارد النقض المذكورة مثل النجارة والبناء وغيرهما ليس مما كلفه الحكم فيه. نعم يمكن مع الملازمة حتى بعد التقييد أيضا.
(194) قوله (ولا معنى لقول من قال إن الكتاب هو القرآن خاصة) سواء قلنا بأن الكتاب يختص بالقرآن أو يراد به مطلق الكتب السماوية أو عممناه لكل كتاب فشموله للكتابة ممنوع، لأن الكتاب عرفا اسم ذات عبارة عن مجموعة من الأوراق التي كتب فيها علم، ولغة كل ورقة كتب فيها شئ ولو لم يكن علما كما في قوله (تعالى) قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم النمل 29، فالكتاب بأي معنى فسر لا يكون إلا ورقة كتب فيها شئ سواء كان علما أو لا، فيكون اسم ذات لا اسم معنى، فلا يشمل ملكة الكتابة التي هي من الكيفيات النفسانية ولا عمل الكتابة التي هو من مقولة الفعل.
فقول المصنف قده (إذا اللفظ عام لا ينصرف عنه إلا بدليل الخ) من جهة الكبرى مسلمة وإنما البحث في الصغرى إذ ليس معنى الكتاب شاملا للفعل الخارجي ولا للملكة حتى تصل النوبة إلى تخصيصه أو تقييده بدليل أو بغير دليل.
مضافا إلى منع العموم في معناه لاحتمال كون الألف واللام للعهد لا للاستغراق أو الجنس، فيكون إرادة القرآن مقطوعا به، ويكون شموله لغيره وإرادة العموم منه متوقفا على ثبوت كون الألف واللام للاستغراق أو للجنس.