مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٠ - الصفحة ٨٥
(11523) 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السلمي، (1) عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى: (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين: إلى قوله - ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) (2) الآية، ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم الله؟
قال: فلم يكن عندي في ذلك جواب (3) فحججت فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا، فقال:. إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله عز وجل:
(من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله تعالى: (ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين). قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.
(11524) 3 - بعض نسخ الرضوي:. سئل النبي (صلى الله عليه وآله)، فقيل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: ما العج والثج؟
قال: العج: الضجيج (1) ورفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر.

٢ - الاختصاص ص ٥٤، وعنه في البحار ج 99 ص 279 ح 7.
(1) في المخطوط: السياري، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج 23 ص 106.
(2) الانعام 6: 143 - 144.
(3) في المصدر: شئ.
3 - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج 99 ص 339.
(1) في البحار: ضجيج الصباح.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست