عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج، والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال:. ليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.
(11458) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:. إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس (1) لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام.
(11459) 3 - وعنه (عليه السلام) أنه قال:. (من أحرم بالحج) (1) فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج.
فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل.
وعنه (عليه السلام) قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر.
(11460) 4 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:. يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
(1146) 5 - وفي رواية ابن سرحان عنه (عليه السلام) قال: الحج.