فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شئ خص به آل محمد (عليهم السلام) أو عام؟ قال:. بل للمسلمين عام.
(11660) 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه خطب يوم الأضحى، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت أضحيتي قبل أن أخرج، وأمرتهم أن يصنعوها لك، لعلك أن تكرمني بنفسك اليوم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):. شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها. فقال: ما عندي إلا عناق (1) جذعة (2)، قال:. ضح بها، أما أنها لا تحل لاحد بعدك، (11661) 5 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده، فإن لم يستطع فليجعل يده مع (يد) (1) الذابح، فإن لم يستطع فليقم قائما عليها يذكر (اسم) (2) الله حتى تذبح.
(11662) 6 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال:. لا يذبح أضحية المسلم إلا المسلم، ويقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا - إلى قوله - وأنا من المسلمين).