ابن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام).
(876) 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.
(877) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
(878) 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال:
لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.
(879) 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن