وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان أيضا روى:
(805) 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.
(806) 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.
(807) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ.
فهذه الأخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالأولى ترك التلذذ بسائر أنواع اللذات للصائم، وإن كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الأخير لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بذكر الريحان في هذه الأخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لأنه ريحان الأعاجم، فأطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار أيضا ذلك بعينه دون غيره.