بالنسبة إلى ما وافق الأيام المحرمة ولا يجب قضاء صومه كما اختاره المحقق (قدس سره) حيث قال: والأشبه عدم وجوبه.
قلت: إذا كان الكلى راجحا في حد نفسه ولا يلازم امرا مرجوحا يصح جعله منذورا من دون تقييد وينعقد نذره مطلقا ولا ينافيه طرو المرجوحة على افراده أحيانا لان الفرد لا يكون متعلقا للنذر ابتداء وإنما يتعلق به النذر من جهة انطباق الكلى عليه.
ومن المعلوم ان مرجوحية الفرد من جهة اجتماعه مع عنوان موجب للافطار لا يوجب عروض المرجوحية على الكلى الذي هو متعلق النذر فلا يضر بقاء الكلى على رجحانه فلا يوجب تقييد النذر بغير هذا الفرد، نعم إذا تعلق النذر بفرد بعينه يجب أن يكون راجحا بخصوصياته المشخصة فلا ينعقد صوم يوم العيد لأنه مرجوح بحسب خصوصياته الشخصية والنذر تعلق بشخصه ابتداء فلا ينعقد ويبطل.
والحاصل: ان الحكم العرضي المتعلق بالكلى كالحكم الأصلي المتعلق به فكما لا ينافي تعلق وجوب صوم رمضان بالبالغ العاقل اطلاقا مع حرمة الاتيان به في حال المرض والسفر ولا يوجب عروض المنع من الامتثال في الحالين تقييد وجوب الصوم ولذا بجب قضائه على المريض والمسافر بعد البرء والحضور، فكذلك الامر في الوجوب العرضي الثابت بالنذر.
فان قلت: الحكم التكليفي عبارة عن الخطاب الانشائي من إباحة الفعل أو طلبه أو طلب تركه أو معلول عنه ولا يصلح الخطاب الانشائي الا لمن استجمع شرائط التكليف من البلوغ والعقل والقدرة عقلا وشرعا، ضرورة انه لا يجوز طلب الفعل والترك ممن لا يقدر على الفعل عقلا أو شرعا، وقضاء كل من المريض والمسافر والحائض صومه لا يدل على بقاء الأمر الأول لان القضاء بأمر جديد لا بالامر الأول فلا يمكن تعلق نذر يوم الجمعة بما وافق الأيام المحرمة لعدم جواز تعلق