الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
بالنسبة إلى ما وافق الأيام المحرمة ولا يجب قضاء صومه كما اختاره المحقق (قدس سره) حيث قال: والأشبه عدم وجوبه.
قلت: إذا كان الكلى راجحا في حد نفسه ولا يلازم امرا مرجوحا يصح جعله منذورا من دون تقييد وينعقد نذره مطلقا ولا ينافيه طرو المرجوحة على افراده أحيانا لان الفرد لا يكون متعلقا للنذر ابتداء وإنما يتعلق به النذر من جهة انطباق الكلى عليه.
ومن المعلوم ان مرجوحية الفرد من جهة اجتماعه مع عنوان موجب للافطار لا يوجب عروض المرجوحية على الكلى الذي هو متعلق النذر فلا يضر بقاء الكلى على رجحانه فلا يوجب تقييد النذر بغير هذا الفرد، نعم إذا تعلق النذر بفرد بعينه يجب أن يكون راجحا بخصوصياته المشخصة فلا ينعقد صوم يوم العيد لأنه مرجوح بحسب خصوصياته الشخصية والنذر تعلق بشخصه ابتداء فلا ينعقد ويبطل.
والحاصل: ان الحكم العرضي المتعلق بالكلى كالحكم الأصلي المتعلق به فكما لا ينافي تعلق وجوب صوم رمضان بالبالغ العاقل اطلاقا مع حرمة الاتيان به في حال المرض والسفر ولا يوجب عروض المنع من الامتثال في الحالين تقييد وجوب الصوم ولذا بجب قضائه على المريض والمسافر بعد البرء والحضور، فكذلك الامر في الوجوب العرضي الثابت بالنذر.
فان قلت: الحكم التكليفي عبارة عن الخطاب الانشائي من إباحة الفعل أو طلبه أو طلب تركه أو معلول عنه ولا يصلح الخطاب الانشائي الا لمن استجمع شرائط التكليف من البلوغ والعقل والقدرة عقلا وشرعا، ضرورة انه لا يجوز طلب الفعل والترك ممن لا يقدر على الفعل عقلا أو شرعا، وقضاء كل من المريض والمسافر والحائض صومه لا يدل على بقاء الأمر الأول لان القضاء بأمر جديد لا بالامر الأول فلا يمكن تعلق نذر يوم الجمعة بما وافق الأيام المحرمة لعدم جواز تعلق
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494