الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
ولذا يحتمل الصدق والكذب ويتطرق إليه المطابقة وعدمها.
بل الخبر مطلقا ناظر إلى الكشف عما في الضمير ابتداءا، ولكن قد يكون النظر الأصيل إلى الخارج ويكون النظر إلى ما في الضمير توطئة للكشف عنه - كما هو الشائع في الاستعمالات - ويكون صدق الكلام وكذبه حينئذ باعتبار مطابقته مع الخارج وعدم مطابقته معه، وقد يكون النظر الأصيل إلى الكشف عما في الضمير ولا نظر له إلى الخارج كالمقامات المزبورة، ويكون صدق الكلام وكذبه حينئذ باعتبار مطابقته مع ما في الضمير وعدمها.
فانقسام الكلام إلى الخبر والانشاء باعتبار جعله في وزان الواقع وناظرا إلى الكشف عنه، وجعله لا في وزان الواقع، فان جعل وزان الواقع وناظرا إليه فهو خبر سواء طابقه أم لم يطابقه، وان لم يجعل في وزان الواقع وناظرا إلى الكشف عنه بل جعل لغرض آخر من طلب مفهومه أو الاستعلام عنه أو تمنيه أو ترجيه أو ايجاده وهكذا من الاغراض فهو انشاء، ولذا لا يكون الكلام حينئذ محتملا للصدق والكذب وموردا للمطابقة وعدمها.
ضرورة ان الكلام إذا لم يكن في مقام تطبيقه على الواقع لم يتصف بالمطابقة وعدمها. فالمنشئ في مقام العقد والايقاع ان جعل كلامه ناظرا إلى الكشف عما في الضمير فهو حينئذ مخبر عما في ضميره وكلامه خبر لا انشاء، وان لم يجعل كلامه في وزان الواقع والكشف عنه، فان جعله في مقام ايجاد مفهومه واثباته فهو مخالف لما ذكره، وان جعله في مقام غرض آخر من الاغراض المترتبة على الانشاء من الطلب أو التمني أو الترجي وهكذا لزم عدم تحقق العقد والايقاع حينئذ، وان لم يجعله في مقام غرض معين من الاغراض المترتبة على الانشاء لزم أن يكون كلامه لغوا لا يترتب عليه اثر.
والحاصل ان الشخص في مقام العقد والايقاع لا يخلو كلامه عن أربع صور لا يصح منها الا واحدة.
(٤٩٢)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494