الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
بمعنى اطلاق عنان العبد وارساله بحيث يقدر امضاء ما شاء وأراد، من دون تقدير وقضاء في أفعاله ولو لم يكن مستقلا في فعله، لأنه اهمال للحكمة ومناف لمصلحة نظام الكل، فوجب في الحكمة لأجل امتحانه وافتتانه اطلاق عنانه مع تقدير وقضاء في أفعاله، بحيث لا يقدر على ما يتجاوز إلى ما يخالف الحكمة ومصلحة نظام الكل، وهذا معنى امر بين الامرين والمنزلة بين المنزلتين.
وبما بيناه تبين ان القضاء والقدر جاريان في افعال العباد كما يجريان في سائر شؤونهم، ولا يوجبان اجبارهم على فعل ما قدر لهم وإنما يوجبان منعهم عما لم يقدر لهم، وما ورد في بعض الأدعية من مساعدة القضاء على ما يرتكبه العبد من العصيان إنما هي من جهة امهاله واطلاق عنانه وعدم منعه عما قدر له.
فان قلت: الإرادة من جملة افعال العباد والأشياء الحادثة منه، والشئ ما لم يجب لم يوجد، فما لم تجب الإرادة لم توجد في الخارج، وإذا وجبت لم يكن الشخص مختارا في الإرادة والفعل المنبعث عنها.
قلت: إرادة العبد فعلا من أفعاله عبارة عن اعمال اختياره فلا يعقل ان تصير واجبة خارجة عن تحت اختياره، وقضية الشئ ما لم يجب لم يوجد لا تجرى في الإرادة كما هو ظاهر، وإنما تحدث الإرادة في النفس بسبب الدواعي لا بالعلة الموجبة، ضرورة ان الوجوب إنما يجرى في المحل القابل له والإرادة لا تقبل الوجوب.
والحاصل ان كل فعل منبعث عن إرادة الفاعل فهو اختياري وكل فعل لا ينبعث عنها فهو اضطراري، فمالك اختيارية الفعل هي الإرادة فلا يعقل جريان الاضطرار فيها.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494