بمدة وعدم تعليقه على المنقرض الاخر، واما تأبيد العين الموقوفة ودوامها فلا وجه لاعتباره، فاخراج تحبيس الفرس في سبيل الله عن الوقف، ودرجه في الحبس الذي جعلوه قسيما للوقف في غير محله.
الثالث ان انقراض الاخر وانقطاعه إنما يتصور في الأوقاف الخاصة المتعلقة بالافراد الموجودة، واما الأوقاف العامة المتعلقة بالعناوين الكلية فلا يتصور الانقراض فيها، إذ لا يعتبر فيها الوجود حتى يكون انتفاعها في الخارج موجبا لانقراض الاخر وانقطاعه، وارتباط الوقف بالعناوين الكلية باق حينئذ سواء وجدت افرادها في الخارج أم لم توجد، فان وجدت في الخارج فهو وان لم توجد تصرف ثمرة الموقوفة في وجوه البر مطلقا أو فيما هو أقرب إليها.
والحاصل انه ان اعتبر في الموقوف عليه الوجود في الخارج يكون الوقف خاصا ويتطرق فيه انقراض الاخر وانقطاعه بسبب انعدامه وعدم وجوده، وان لم يعتبر فيه الوجود بل تعلق الوقف بأمر عام أي بالكلى بعنوان انه كلى لا ينقطع تعلق الوقف عنه بسبب انتفاء مصاديقه في الخارج، لعدم تعلق الوقف بمصاديقه حينئذ حتى ينقطع بانقطاعها.
الرابع: قد ظهر مما بيناه ان العين الموقوفة باقية على ملك الواقف قطعا في غير المؤبد منه، إذ لا يعقل التوقيت في تمليك العين والرقبة، فهي عند موت الواقف تنتقل إلى ورثته مسلوب المنفعة وتصير طلقا حين انقراض الموقوف عليه، لا انها تنتقل إليهم عند انقراضه.
وتظهر الفائدة فيما لو مات الواقف عن ولدين ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض فعلى ما بيناه يشترك هو وابن أخيه لتلقيه من أبيه، غاية الأمر انه تلقاه مسلوب المنفعة.
واما لو قلنا بانتقاله إلى الوارث حين الانقراض يختص الابن به، ولاحظ لابن أخيه لتأخره عنه في الدرجة، فما في المسالك من أن المعتبر وارثه حين انقراض