الموقوف عليه كالولاء عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض في غير محله، لأنه ان قلنا ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف في الصورة المزبورة كما هو المختار فلا وجه لاعتبار الوارث حين انقراض الموقوف عليه.
وان قلنا بخروجها عن ملك الواقف فلا وجه لعودها إلى وارثه، لا حين موت الواقف ولا حين انقراض الموقوف عليه، لان انقراض الموقوف عليه ليس من الأسباب الناقلة للعين الموقوفة إلى واقف أو وارثه، كما هو ظاهر.