لوارث الدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال نعم إذا كان مليا ".
وفى مكاتبة محمد ابن عبد الجبار إلى العسكري (ع) " عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى له وشهدت على وصيتها، وأوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجة ويعطى مولاة لها أربعمأة درهم وماتت المرأة وتركت زوجها، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسئلته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي؟
فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمر به بعد ان ينفذ من توصيه به، فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به انشاء الله؟ فكتب (ع) بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال انشاء الله، وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ".
وفى خبر إسماعيل ابن جابر " سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال " يجوز إذا أقر به دون ثلث " وخبر سماعة " سئلته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال " يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا " وخبر أبي ولاد " سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز " وخبر القاسم ابن سليمان سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال " لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين " وخبر السكوني " قال أمير المؤمنين في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال " أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ".