الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧
كيفية الايجاد مع اتحاد الحقيقة والماهية النوعية.
فان أوجد عقد الازدواج على وجه الاطلاق فهو دائم.
وان أوجد مؤجلا بأجل معين فهو منقطع.
فما توهمه بعض من أن العقد الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان لاختلاف أحكامهما من ثبوت التوارث والنفقة في الدائم دون المنقطع في غير محله، لان اختلاف الأحكام كما يجوز استناده إلى اختلاف الحقيقة كذلك يجوز استناده إلى اختلاف كيفية الايجاد اطلاقا وتقييدا، ولا دلالة للأعم على الأخص.
وبما بيناه تبين ان وقوع العقد على وجه الدوام في الصور المذكورة مطابق للأصل، وقد قرره الشارع ففي موثق ابن بكير عن الصادق عليه السلام " ان سمى الأجل فهو متعة، وان لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت " فإنه باطلاقه يشمل الصور الثلاثة.
وفى خبر ابان ابن تغلب قال له - لما علمه كيفية عقد المتعة -: " انى استحيى ان اذكر شرط الأيام فقال: هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال إنك ان لم تشترط كان تزويج دوام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة ".
وفى خبر هشام ابن سالم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟
قال فقال ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال أياما معدودة بشئ مسمى، إلى اخره ".
وهاتان الروايتان وان اختصتا بصورة التعمد في ترك الأجل مع قصد المتعة الا انهما تدلان على الانقلاب إلى الدائم في صورة نسيان الأجل بطريق أولى، فان الانقلاب إلى الدائم مع قصد المتعة والاخلال بالأجل نسيانا أهون من الانقلاب إليه مع قصد المتعة والاخلال بالأجل عمدا، وأولى منه الانقلاب إليه مع قصد التزويج و الغفلة عن المتعة والدوام.
ولا ينافيها مضمر سماعة " سئلته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم إنه نسي ان
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494