كيفية الايجاد مع اتحاد الحقيقة والماهية النوعية.
فان أوجد عقد الازدواج على وجه الاطلاق فهو دائم.
وان أوجد مؤجلا بأجل معين فهو منقطع.
فما توهمه بعض من أن العقد الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان لاختلاف أحكامهما من ثبوت التوارث والنفقة في الدائم دون المنقطع في غير محله، لان اختلاف الأحكام كما يجوز استناده إلى اختلاف الحقيقة كذلك يجوز استناده إلى اختلاف كيفية الايجاد اطلاقا وتقييدا، ولا دلالة للأعم على الأخص.
وبما بيناه تبين ان وقوع العقد على وجه الدوام في الصور المذكورة مطابق للأصل، وقد قرره الشارع ففي موثق ابن بكير عن الصادق عليه السلام " ان سمى الأجل فهو متعة، وان لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت " فإنه باطلاقه يشمل الصور الثلاثة.
وفى خبر ابان ابن تغلب قال له - لما علمه كيفية عقد المتعة -: " انى استحيى ان اذكر شرط الأيام فقال: هو أضر عليك قلت وكيف؟ قال إنك ان لم تشترط كان تزويج دوام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة ".
وفى خبر هشام ابن سالم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟
قال فقال ذاك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال أياما معدودة بشئ مسمى، إلى اخره ".
وهاتان الروايتان وان اختصتا بصورة التعمد في ترك الأجل مع قصد المتعة الا انهما تدلان على الانقلاب إلى الدائم في صورة نسيان الأجل بطريق أولى، فان الانقلاب إلى الدائم مع قصد المتعة والاخلال بالأجل نسيانا أهون من الانقلاب إليه مع قصد المتعة والاخلال بالأجل عمدا، وأولى منه الانقلاب إليه مع قصد التزويج و الغفلة عن المتعة والدوام.
ولا ينافيها مضمر سماعة " سئلته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم إنه نسي ان