أبيك وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد ولم يقر زمعة ولا شهد عليه والأصول تدفع قبول قول ابنه فلم يبق الا انه عبد تبعا لامه - وقال الطحاوي لا يجوز ان يجعله عليه السلام ابنا الزمعة ثم يأمر أخته ان تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وفي الاستذكار عند الكوفيين ولد الأمة لا يلحق الا بدعوى السيد سواء أقر بوطئها أم لا وسلفهم في ذلك ابن عباس وزيد بن ثابت - روى شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يأتي جارية له فحملت فقال ليس منى انى اتيتها اتيانا لا أريد به الولد يعنى العزل، وروى سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ان أباه كان يعزل عن جارية فارسية فجاءت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك، وروى شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت فقال إنه ليس منى وانى كنت اعزل عنها -
(٤١٣)