القول قد صح عن أكثر من واحد واثنين من الصحابة - وفي الاشراف لابن المنذر كذا قال ابن عباس وابن مسعود وروى ذلك عن عثمان بن عفان وعلى وزيد بن ثابت وابن عمر - وقال صاحب الاستذكار هو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت ورواية عن عثمان وابن عمر وهو قول أبى بكر بن عبد الرحمن وهو الصحيح عن ابن المسيب ولم يختلف فيه عن ابن مسعود وقاله الأوزاعي ومكحول والكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وابن سيرين وعكرمة ومسروق وقبيصة بن ذؤيب والحسن والنخعي وذكره مالك عن مروان بن الحكم واخرج ابن أبي شيبة عن أبي سلمة وسالم إذا مضت المدة فهي تطليقة - ثم حكى البيهقي (عن الشافعي أنه قال في احتجاجهم بقول ابن عباس أنت تخالفه في الايلاء ثم ذكر الشافعي بسنده ان ابن عباس قال المؤلى الذي يحلف لا يقرب امرأته ابدا) - قلت - ان أرادا ابن عباس ان هذه صورة من صور الايلاء فأبو حنيفة وأصحابه لا يخالفونه بل يقولون بهذا اللفظ يصير مؤليا ويصير بغيره أيضا وان أراد ابن عباس الحصر وان من لا يحلف على الأبد لا يكون مؤليا فالحنفية لم يخالفوه وحدهم بل الشافعي وعامة العلماء خالفوه ولم يقصروا الايلاء على الحلف على الأبد فلا يلزم من مخالفة ابن عباس في هذا ان يخالف في غيره وقد ذكر البيهقي بعد هذا في باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر (عن ابن عباس أنه قال وقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بايلاء) وهذا ظاهره مخالف لما ذكره ههنا عن ابن عباس -
(٣٨٠)