ذكر فيه (عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله) إلى آخره ثم قال (قال الشافعي اما ما رويت فيه عن ابن مسعود فمرسل وحديث ابن بذيمة لم يسنده غيره يعنى لم يوصله ولو ثبت لكان قول بضعة عشر من الصحابة أولى من قول واحد أو اثنين) - قلت رواية ابن بذيمة سندها جيد لأنه ثقة عندهم وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والعجلي والنسائي وغيرهم واخرج له الجماعة وقد روى معنى هذا عن ابن مسعود بسندين آخرين صحيحين قال ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال آلى ابن انس من امرأته فلبثت ستة أشهر فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال اعلمها انها قد ملكت أمرها إلى آخره - وقال أيضا ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة ان النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فاعترفت بتطليقة - وقد روى أيضا عنه من وجهين مرسلين أحدهما - رواه أبو حنيفة في مسنده عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وكان خاطبا في العدة لا يخطبها في العدة غيره - والثاني - رواه ابن أبي شيبة عن جرير عن المغيرة عن النخعي، وقد ذكر البيهقي في هذا الكتاب عن ابن معين ان مرسلات النخعي صحيحة الا حديثين ليس هذا منهما وقد بسطنا الكلام على صحة مرسل النخعي في باب المبتوتة وظهر بهذا كله ان ابن مسعود يرى وقوع الطلاق بمضي المدة ولهذا قال صاحب الاستذكار هو مذهبه المحفوظ عنه - وقال ابن أبي شيبة ثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة - وقال ابن حزم روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال إذا مضت الأربعة الأشهر فقد بانت عنه ولا يخطبها غيره - وقال الطحاوي في أحكام القرآن ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه عن علي أنها تطلق بمضي المدة - وعطية هذا ذكره ابن حبان في الثقات - وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب هو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمرو وابن عباس قال إذا آلى فلم يفئ حتى يمضى الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة - وقال أيضا ثنا ابن فضيل عن الأعمش فذكر بسنده بمعنى ما تقدم وقال أيضا ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة والفئ الجماع وهذه الأسانيد الثلاثة صحيحة فظهر بهذا ان هذا
(٣٧٩)