سيتبين لك انه قد كانت هناك عمرة ولكنه ادخل عليها حجة فصار بذلك قارنا وقال الطحاوي دل هذا الحديث انه عليه السلام كان متمتعا لان الهدى لا يمنع من الا حلال الا في المتعة هذا إن كان قال ذلك بعد طوافه للعمرة وإن كان قاله قبل ذلك ولم يطف حتى احرم بالحج صار قارنا وعلى أيهما كان فقد نفى قول من قال كان عليه السلام مفردا بالحج - ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ثم قال (وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة) - قلت - ذكر أبو عمر أن بعض الناس سئل عن هذا الحديث فزعم أنه لم يقل أحد عن نافع ولم تحل أنت من عمرتك الا مالك ثم رد عليه أبو عمر بان جماعة قالوا ذلك عن نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة على من خالفهم ولو زاد ذلك مالك وحده لكان مقبولا لحفظه وفقهه واتقانه فكيف وقد تابعه من ذكرنا ولكن المسؤول لما رأى حديث حفصة يوجب انه عليه السلام كان متمتعا أو قارنا ولا بد من احدى الحالتين دفعه بما لا وجه له ولو جوز دفع حديث حفصة بمثل هذا الخطل كيف يصنع بأحاديث المتعة والقران (وقال في الاستذكار) الأولى بذوي الانصاف ان لا يشكوا في حديث حفصة انه دال على أنه عليه السلام كان قارنا مع ما يشهد له من حديث انس وغيره ثم ذكر أبو عمر قوله عليه السلام سقت الهدى وقرنت ثم قال وليس هو يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح اخبار عن نفسه انه أفرد ولا انه تمتع وإنما يوجد عن غيره إضافة ذلك إليه فيما يحتمل التأويل وهذا اللفظ يرفع الاشكال ويدفع الاحتمال - ثم ذكر البيهقي حديث علي بن المبارك (عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر حديث اتاني جبرئيل) وفي آخره (وقل عمرة في حجة) ثم قال (كذا قال ابن المبارك عن يحيى وخالفه الأوزاعي في أكثر الروايات عنه فقال وقال عمرة في حجة) ثم أخرجه كذلك من حديث الوليد بن مسلم وبشر بن بكر عن الأوزاعي ثم قال (وكذا قاله شعيب بن إسحاق ومسكين بن بكير عن الأوزاعي فيكون ذلك اذنا في ادخال العمرة على الحج لا انه امر
(١٥)