ثم قال (وحيث لم يتحلل من احرامه حتى فرغ من حجه ففيه دلالة على أنه لم يكن متمتعا) - قلت - هذا لا يرد على فقهاء الكوفة فعندهم المتمتع إذا اهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه وهذا الحديث أيضا ينفى كونه مفردا لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فهو حجة على البيهقي وفي الاستذكار لا يصح عندنا أن يكون متمتعا قران لأنه لا خلاف بين العلماء انه عليه السلام لم يحل من عمرته وأقام محرما من اجل هديه إلى يوم النحر وهذا حكم القارن لا المتمتع - قلت في كلام انى عمر هذا نظر فان المتمتع إذا اهدى يقيم محرما إلى يوم النحر عند الحنفية -
(١٨)