اجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وان اتى عليه سنون وكذا قال ابن المنذر وقد ذكر البيهقي في الباب الذي يلي هذا الباب حديث جابر قال أقام عليه السلام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة * وأخرجه أبو داود بسند على شرط الصحيح فإن كان اقامته عليه السلام دليلا في هذه المسألة كان الواجب ان يعتبر الشافعي اقامته بتبوك لان مدتها أزيد من مدة قامته بمكة عام الفتح * ثم ذكر البيهقي في هذا الباب حديث الزهري (عن عبيد الله عن ابن عباس أقام
(١٥٠)