يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه السلام انه أقام فيها مقصرا وانه جعل لها حكم المسافر * ثم قال البيهقي (الاخبار الثابتة تدل على أنه عليه السلام قدم مكة في حجة الوداع لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها ثلاثا يقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكة لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية لأنه خارج فيه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح) * قلت * أقام بمكة أربعة أيام يقصر فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذي الحجة كذا في الصحيحين من حديث جابر وكذا ذكره البيهقي فيما تقدم فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للإقامة بها بلا شك ثم خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال وهذا يبطل تقديرهم بأربعة أيام ولهذا حكى ابن رشد عن أحمد وداود انه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم قال واحتجوا بمقامه عليه السلام في حجته بمكة مقصرا أربعة أيام وذكر صاحب التمهيد عن الأثرم قال احمد أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في الثامن فهذه احدى وعشرون صلاة قصر فيها وقد اجمع على اقامتها وظهر بهذا بطلان قول البيهقي في آخر هذا الباب (فلم يقم عليه السلام في موضع واحد أربعا يقصر) وكيف يقول كان سائرا في اليوم الرابع مع أنه قدم في صبيحته فأقام بمكة كما تقدم وكيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الأحكام المتعلقة بالسفر لينقطع حكمها
(١٤٨)