أربعا ثم ركع وعن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود سأل سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى عن تكبير العيدين فقال حذيفة سل ابن مسعود فسأله فقال يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا * وقال عبد الرزاق انا إسماعيل بن أبي الوليد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا فسألت خالدا كيف فعل ابن عباس ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء وهذه شواهد لرواية ابن ثوبان المتقدمة ثم ذكر البيهقي (عن ابن مسعود أنه قال التكبير في العيدين خمس في الأولى وأربع في الثانية) ثم قال (هذا رأى من جهة عبد الله والحديث المسند ما عليه من عمل المسلمين أولى ان يتبع) * قلت * هذا لا يثبت بالرأي قال أبو عمر في التمهيد مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون الا توفيقا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس وقال ابن رشد في القواعد معلوم ان فعل الصحابة في ذلك توقيف إذ لا يدخل القياس في ذلك وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين اما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم واما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة في مصنفه وقد بينا ما في أحاديثه المسندة من الضعف وذكرنا قول ابن حنبل ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح ورأي ابن مسعود ومن معه قد عضده أيضا حديث مسند وإن كان في الآخر أيضا ضعف وإنما كان عمل المسلمون بقول ابن عباس لان أولاده الخلفاء أمروهم بذلك فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعا عن مذاهبهم واعتقاد الصحة رأى ابن عباس في ذلك والله أعلم * * قال * {باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبره إلى آخره} ذكر فيه اثرا عن ابن مسعود وفيه شيئان * أحدهما * انه ليس فيه ذكر لدعاء الافتتاح * والثاني * ان في سنده من يحتاج إلى كشف حاله وفيه أيضا حماد بن أبي سليمان ضعفه البيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال وفى كتاب
(٢٩١)