تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الركوع * قال وروينا من طريق يحيى القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال يكبر تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة * قال وهذان سندان في غاية الصحة وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفى الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة وهذا أيضا اسناد صحيح صرح فيه بان السبع في الأولى بتكبيرة الافتتاح فإن كانت رواية عبد الملك عن عطاء كذلك والمراد بها ان السبع بتكبيرة الافتتاح فمذهب الشافعي مخالف للروايتين فإنه ذكر ان السبع في الأولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قال وكما ذكرت روى عن ابن عباس وإن كان المراد برواية عبد الملك ذلك وان السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب إليه الشافعي فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها فكان الأولى بالشافعي اتباع رواية ابن جريج لان رواية عبد الملك محتملة ورواية ابن جريج مصرحة بان السبع بتكبيرة الافتتاح ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصا في عطاء فإنه أثبت الناس فيه قاله ابن حنبل وقال ابن المديني ما كان في الأرض اعلم بعطاء من ابن جريج واما عبد الملك فهو وان اخرج له مسلم فقد تكلموا فيه ضعفه ابن معين وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة وقيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت ذكره البيهقي في باب شفعة الجوار على أن ظاهر رواية عبد الملك انها موافقة لرواية ابن جريج وان السبع بتكبيرة الافتتاح إذ لو لم تكن منها لقيل كبر ثمانيا وعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم البيهقي اطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج لأنه قال في ما مضى في باب التراب في ولوغ الكلب عبد الملك بن أبي سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات والى العمل بمقتضى رواية ابن جريج ذهب مالك وابن حنبل فإنهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح ثم إن ابن جريج صرح في روايته عن عطاء بان الست في الآخرة بتكبيرة الركعة فترك البيهقي هذا التصريح وتأول في الست المذكورة في الآخرة في رواية عبد الملك
(٢٨٨)