سند أو متنا كما بينه البيهقي في هذا الباب وفيما قبله وبين أبو داود في سنده اضطراب سنده وفي السند الذي ذكره البيهقي جماعة فلا أدري من أين له ان المحيل هو ابن وهب ثم قوله وما نقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك صريح بان جميع ما ذكر ليس بمتعين بحيث لا تجزى الصلاة بدونه وكذا الفاتحة على تقدير أن يكون مذكورة في الحديث إذا لوصف بالنقصان يقتضى وجود أصل الفعل ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه من حديث رفاعة هذا وفيه فعاث الناس (1) وكبر أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل فأرني وعلمني فقال عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما امرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله وفي آخره وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك قال وكان هذا أهون عليهم من الأولى انه من أنتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها وهذا صريح في صحة الصلاة مع النقص وكذا فهمت الصحابة ويدل على ذلك أيضا ان فيه الامر بالتشهد والإقامة والتهليل ونحوهما مما هو ليس بفرض بالاجماع وقد اخرج أبو داود والنسائي هذا الحديث وفيه أيضا امر بأشياء ليس بفرض بالاجماع يظهر ذلك لمن نظر في روايتهما ثم أعاد البيهقي حديث رفاعة وفيه ثم (اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ان تقرأ وذكر أيضا حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا وكلاهما
(٣٧٤)