كان دخل في الصلاة فتحمل على أنه قام للصلاة وتهيأ للاحرام بها انتهى كلامه وفي الام للشافعي قال البويطي من احرم جنبا بقوم ثم ذكر فخرج فتوضأ ورجع لم يجز له ان يؤمهم لان الامام حينئذ إنما يكبر للافتتاح وقد تقدم ذلك احرام القوم وكل مأموم احرم قبل امامه فصلاته باطلة لقوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا * قال الشافعي من احرم قبل امامه فصلاته باطلة وقال الرافعي في شرح مسند الشافعي ليس المقصود انه بنى على الصلاة فان الناسي للحدث أو الجنابة إذ تطهر يستأنف انتهى كلامه ولا نسلم انه ليس في الحديث قوة لمن قال إن أصحابه يعيدون بل قوله عليه السلام إنما جعل الامام ليوتم به يدل على ذلك إذ لجنب ليس بمصل فلا يصح الاتمام به كما لو كان الامام كافرا أو امرأة أو أميا فان قيل الكافر والمرأة لهما امارة يستدل بها ففرط في اتمامه بهما ولا امارة على الطهارة فلا تفريط * قلنا * لو صلى في ظلمة خلف امرأة أو ذمي أو غلام فلا تفريط ولان الصلاة خلف من ظاهره الاسلام مباحة شرعا فلا معنى لاعتبار الامارة وقد تعلم الطهارة بسؤله أو بان يشاهده يتوضأ *
(٤٠١)