للذي لم يبع بقبض نصيبه وحده، فان المشترى يبرأ من نصيب البائع من الثمن لأنه أقر أنه دفع حقه إلى وكيله فيكون النظر إلى هذه المسألة كالنظر في التي قبلها إلا أن البائع ههنا يكون كالذي لم يبع هناك، والذي لم يبع ههنا كالبائع هناك على ما ذكرنا حرفا بحرف.
قال العمراني: وإن كان كل واحد منهما غير مأذون له في القبض فإنه باقرار البائع أن الذي لم يبع قبض الألف لا تبرأ ذمة المشتري من شئ من الثمن: لان البائع أقر بتسليم حصته من الألف إلى غير وكيله، والذي لم يبع ينكر القبض فيأخذ البائع حقه من الثمن من غير يمين، وتبقى الخصومة بين الذي لم يبع وبين المشترى، فان طالب الذي لم يبع المشترى بحقه من الثمن، فإن كان مع المشترى بينة حكم له بها على الذي لم يبع. وإن لم يكن له بينة غير البائع وهو عدل حلف معه وحكم ببراءة ذمة المشتري من نصيب الذي لم يبع قولا واحدا والفرق بين هذه وبين المسائل المتقدمة أن هناك ردت شهادته في القبض للتهمة، وههنا لم ترد شهادته في شئ أصلا، وإن لم يكن البائع عدلا، أو كان ممن لا تقبل شهادة المشترى بأن يكون والده أو ولده، أو كان ممن لا تقبل شهادته على الذي لم يبع بأن يكون عدوا له، فالقول قول الذي لم يبع مع يمينه، لأنه لم يقبض الألف ولا شيئا منه، فإذا حلف أخذ حقه من الثمن، وان نكل حلف المشترى وبرئ من حق الذي لم يبع وأما إذا كان البائع قد أذن له الذي لم يقبض حقه، وقلنا إن الأول في البيع يقتضى قبض الثمن ولم يأذن البائع الذي لم يبع بقبض حقه من الثمن، فان باقرار البائع لا تبرأ ذمة المشتري من نصيب البائع من الثمن، لأنه يقر أنه دفع ذلك إلى غير وكيله.
وأما نصيب الذي لم يبع، فان المزني نقل أن المشترى يبرأ من نصف الثمن باقراره البائع أن شريكه قد قبض، لأنه في ذلك أمين. فمن أصحابنا من خطأه في النقل وقالوا هذا مذهب أهل العراق، وأن إقرار الوكيل يقبل على الموكل.