سواء قلنا إن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه بمنزلة الاقرار من المدعى عليه أو بمنزلة إقامة البينة من المدعى، لأنا إنما نجعل ذلك في حق المتحالفين في حق غيرهما.
وكذا لو أقام المشترى شاهدا واحدا وحلف معه فإنه يبرأ من الألف، ولا يرجع الذي لم يبع على البائع بشئ إلا إذا حلف مع الشاهد، بخلاف ما لو أقام المشترى بينة، فإنه يحكم بها للمشترى وللذي لم يبع وإن بدأ الشريكان فتحاكما - فإن كان للشريك الذي لم يبع بينة أن البائع قبض الألف فأقامها - حكم بها على البائع للمشترى وللذي لم يبع، وإن لم يكن له بينة غير المشترى لم تقبل شهادته للمشترى قولا واحدا، لأنه يشهد على فعل نفسه، فيحلف البائع أنه لم يقبض الألف ولا شيئا منها ويسقط حق الذي لم يبع من كل جهة.
وإن نكل البائع عن اليمين فرد اليمين على الذي لم يبع فحلف استحق الرجوع على البائع بخمسمائة، ولا يثبت حق المشترى على البائع، سواء قلنا إن يمين الذي لم يبع بمنزلة إقرار البائع أو بمنزلة قيام البينة عليه، لان ذلك إنما يحكم به في حق المتحالفين لا في حق غيرهما. ولان اليمين حجة في حق الحالف لا تدخلها النيابة فلم يثبت بيمينه حق غيره بخلاف البينة. هكذا ذكر عامة أصحابنا. وذكر أبو علي الشيخي وجها لبعض أصحابنا أنه ثبت باليمين والنكول جميع الثمن على البائع في هذه وفى التي قبلها، وهو إذا حلف المشترى مع نكول البائع كما قلنا في البينة وليس بشئ.
وإن ادعى البائع أن الذي لم يبع قبض الألف من المشترى، وادعى المشترى ذلك وأنكر الذي لم يبع، فلا يخلو من أربعة أقسام. إما أن يكون كل واحد منهما مأذونا له في القبض، أو كان الذي لم يبع مأذونا في القبض وحده أو كان كل واحد منهما غير مأذون له في القبض، أو كان البائع مأذونا له في القبض وحده.
فإن كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه بالقبض، أو كان البائع قد أذن