تحاكم المشترى والذي لم يبع فالقول قول الذي لم يبع مع يمينه أنه لم يقبض، لان الأصل عدم القبض، فإن كان للمشترى بينة قضى له وبرئ، وان لم يكن له من يشهد الا البائع لم تقبل شهادته على قول المزني، لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضررا وهو رجوع الشريك الذي لم يبع عليه بنصف ما في يده، وعلى قول أبى العباس تقبل شهادته قولا واحدا، لأنه لا يدفع بشهادته ضررا لأنه لا رجوع له عليه.
(الشرح) الأحكام: إذا كانت الشركة بينهما مناصفة في شئ فأذن أحدهما لصاحبه ببيع نصيبه منه وقبض ثمنه، أو قلنا: إنه يملك القبض بمقتضى الوكالة في البيع فباع العين المشتركة من رجل بألف، ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض الألف من المشترى، وادعى ذلك المشترى وأنكر البائع فإن المشترى يبرأ من نصيب الشريك الذي لم يبع، لأنه اعترف أنه سلم ما يستحقه عليه من الثمن إلى شريكه بإذنه، ثم تبقى الخصومة بين الشريكين وبين البائع والمشترى، فان تحاكم البائع والمشترى، فان أقام المشترى بينة شاهدين أو شاهدا وامرأتين بأنه قد سلم إليه الألف حكم على البائع أنه قد قبض الألف وبرئ المشترى منها ولزم البائع بذلك تسليم خمسمائة إلى الذي لم يبع، وإن لم يكن مع المشترى من يشهد له غير الشريك الذي لم يبع فان شهادته في نصيبه لا تقبل على البائع.
وهل تقبل شهادته في نصيب البائع؟ فيه قولان، فان قلنا: إنها تقبل حلف عنه المشترى وبرئ من حصة البائع. وان قلنا: لا تقبل أو كان فاسقا فالقول قول البائع مع يمينه أنه ما قبض الألف ولا شيئا منها، لان الأصل عدم القبض فإذا حلف أخذ منه خمسمائة درهم، ولا يشاركه الذي لم يبع، لأنه لما أقر أن البائع قد قبض الألف اعترف ببراءة ذمة المشتري من الثمن، وأنه يأخذه الآن ظلما فلا يشاركه فيه.
وان نكل البائع عن اليمين حلف المشترى أنه قد سلم إليه الألف، وبرئ من الألف، ولا يستحق الشريك الذي لم يبع على البائع بيمين المشترى شيئا،