فجعل الميراث مشتركا بين الأولاد. وقوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية. فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف. وقوله تعالى " وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض " والخلطاء هم الشركاء وأما السنة فقد مضى بعضها، ونضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه " وقد سبق تخريجه وطرقه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأما أثر أبى جمرة عن ابن عباس " لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، قلت لم؟ قال لأنهم يربون. وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس، والأثر رواه الأثرم. وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم " وأما الاجماع فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها. إذا ثبت هذا فإن الشركة تنقسم على ستة أقسام: شركه في الأعيان والمنافع، وشركه في الأعيان دون المنافع، وشركه في المنافع دون الأعيان، وشركه في المنافع المباحة، وشركه في حق الأبدان، وشركه في حقوق الأموال.
فأما شركة المنافع والأعيان فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض أو بهائم ملكوها بالإرث أو بالبيع أو الهبة مشاعا وأما شركة الأعيان دون المنافع فمثل أن يوصى رجل لرجل بمنفعة أرضه أو داره فيموت ويخلف جماعة ورثة، فإن رقبة الأرض والدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة.
وأما الشركة في المنافع دون الأعيان فمثل أن يوصى بمنفعة عربته لجماعه أو يستأجر جماعة عربة وأما الوقف على جماعة - فان قلنا إن ملك الرقبة إلى الله كانت الشركة بينهم في المنافع دون الأعيان، وإن قلنا ينقل الملك إليهم كانت الشركة بينهم في المنافع والأعيان، وأما الشركة في المنافع المباحة فمثل أن يموت رجل وله ورثة جماعة ويخلف كلب صيد أو كلب ماشية أو زرع، فإن المنفعة مشتركة بينهم