الأرض بين النخل لا يمكن سقى الأرض إلا بسقيها نظرت فإن كان النخيل كثيرا والبياض قليلا جاز أن تساقيه على النخل وتزارعه على الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع فان عقد المزارعة على الأرض ثم عقد المساقاة على النخل لم تصح المزارعة لأنها إنما أجيزت تبعا للمساقاة للحاجة ولا حاجة قبل المساقاة، وإن عقدت بعد المساقاة ففيه وجهان (أحدهما) لا تصح لأنه أفرد المزارعة بالعقد فأشبه إذا قدمت (والثاني) تصح لأنهما يحصلان لمن له المساقاة، وان عقدها مع المساقاة وسوى بينهما في العوض جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، فإن فاضل بينهما في العوض ففيه وجهان، أحدهما: يجوز وهو الصحيح لأنهما عقدان فجاز أن يفاضل بينهما في العوض، والثاني لا يجوز لأنهما إذا تفاضلا تميزا فلم يكن أحدهما تابعا للآخر، فإن كان النخل قليلا والبياض كثيرا ففيه وجهان (أحدهما) يجوز لأنه لا يمكن سقى النخل الا بسقي الأرض فأشبه الكثير (والثاني) لا يجوز لان البياض أكثر فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعا للأقل.
(الشرح) حديث رافع بن خديج رآه البخاري ومسلم بلفظ " كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا " وفى لفظ للبخاري " كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها لسيد الأرض قال فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا.
فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ " وفى لفظ عند مسلم وأبى داود والنسائي " إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات (1)