قال المزني: هذا أصح من أحد قوليه: إن أخاه أحق بنصيبه. قال المزني: وفى تسويته بين الشفعتين على كثرة ما للعم على الأخ. وصورتها في دار بين رجلين، إما أخوين أو أجنبيين ملكاها بسبب واحد أو بسببين مات أحدهما وترك ابنين فصارت الدار بينهم على أربعة أسهم للباقي من الأخوين المالكين سهمان ولكل واحد من ابن الميت سهم واحد، باع أحد الابنين حقه وهو سهم واحد على أجنبي فالشفعة مستحقة فيه، وهل يختص بها أخوه أو تكون بينه وبين العم. فيه قولان أحدهما: وهو أحد قوليه في القديم: ان الأخ أحق بشفعة أخيه من العم لامرين: أحدهما أنهما اشتركا في سبب ملكه، وتميز العم عنهما بسببه فكان الأخ لمشاركته في السبب أحق بشفعة أخيه من العم لتفرده (بسببه)؟
(والثاني) أن ملك الأخوين كان مجتمعا في حياة الأب وقد يجرى عليه حكم الاجتماع بعد موت الأب. ألا ترى لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين معا ولم يتعلق بسهم العم. والقول الثاني قاله في الجديد وبعض القديم أن الشفعة مشتركة بين الأخ والعم لامرين:
(أحدهما) أنه لما تساويا في الاشتراك وجب أن يتساويا في الاستحقاق كالمختلفي الأسباب (والثاني) أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة، وقد ثبت أن العم لو باع حصته تشاركا في شفعته، فاقتضى أن يشاركهما بشفعته.
فإذا تقرر توجيه القولين، فان قيل بأن الأخ أحق بها تفرد بأخذها دون العم، فان عفا الأخ عنها احتمل استحقاق العم لها وجهين.
(أحدهما) لا حق له فيها لخروجه عن استحقاقها والوجه الثاني: يستحقها لخلطته، وإنما قدم الأخ عليه لامتزاج سببه، وان قيل إنها بينهما نصفين بالسوية، وبه قال أبو حنيفة لامرين: أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملك أحد الشريكين سهما من عشرة أسهم أخذ به شفعة التسعة الباقية، ولو بيع السهم أخذه صاحب التسعة الباقية فاقتضى أن يتساوى الشريكان فيهما.