استباحوه منها، وخذ العشر من أثمانها أي من أموالهم وان خالطت أثمانها بدليل ما أجمعنا عليه من بطلان ثمنها.
والثاني. أنه محمول على العصير الذي يصير خمرا من باب اطلاق اسم ما سيؤول إليه عليه قال تعالى. " وقال إني أرى في المنام أنى أراني أعصر خمرا " وتحريم بيعها خمرا متفق عليه بيننا وبينهم كاتفاقنا على اباحته عصيرا. وأما كونه م؟؟ ولا في عرفهم فمنتقض بموقوذة المجوس والعبد المرتد.
ولنا أدلة من السنة تفحم كل ذي مراء فحديث أنس عن أبي طلحة الذي ساقه المصنف هنا ورجال اسناده وأصله في صحيح مسلم ورواه الترمذي والدارقطني بلفظ. يا رسول الله انى اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال: أهرق الخمر واكسر الدنان. وأخرجه أحمد وأبو داود وحديث ابن عمر. أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال أغد على بها ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جليت من الشام، فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر الا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا الا شققته " رواه أحمد وأشار إليه الترمذي وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح معزوا إلى أحمد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. انه رواه باسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفى الاخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وبقية رجاله ثقات. وقد ترجم له البخاري في صحيحه فقال. باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر وتخرق الزقاق. ويعلق ابن حجر على هذا فينفي أن المراد بهذا اتلاف الأواني وإنما المقصود إراقة الخمر واهدار جرمها، واتلاف الآنية جاء تبعا لذلك عقوبة لأصحابها.