لم يرض أن يكون أحدهما مختلطا بالآخر. وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحله أو خرق ما تحت الشد ضمن ما فيه، لأنه هتك الحرز من غير عذر، وإن أودعه دراهم في غير وعاء فأخذ منها درهما ضمن الدرهم لأنه تعدى فيه ولا يضمن الباقي لأنه لم يتعد فيه، فان رد الدرهم فإن كان متميزا بعلامة لم يضمن غيره، وان لم يتميز بعلامة فقد قال الربيع يضمن الجميع، لأنه خلط المضمون بغيره فضمن الجميع. والمنصوص أنه لا يضمن الجميع، لان المالك رضى أن يختلط هذا الدرهم بالدراهم فلم يضمن. فان أنفق الدرهم ورد بدله، فإن كان متميزا عن الدراهم لم يضمن الدراهم لأنها باقية كما كانت، وإن كان غير متميز ضمن الجميع لأنه خلط الوديعة بمالا يتميز عنها فضمن الجميع (الشرح) الأحكام: إذا خلط دراهمه بمثلها من دراهمه ضمن عندنا، وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يضمن. وقال ابن القاسم من المالكية: إن خلط دراهم بدراهم على وجه الحرز لم يضمن قال في الام: ولو أودعه عشرة دراهم فتعدى منها في درهم فأخرجه فأنفقه ثم أخذه فرده بعينه ثم هلكت الوديعة ضمن الدرهم ولا يضمن التسعة، لأنه تعدى بالدرهم ولم يتعد بالتسعة، وكذلك إن كان ثوبا فلبسه ثم رده بعينه ضمنه وقال الربيع: قول الشافعي: إن كان الدرهم الذي أخذه ثم وضع عينه معروفا من الدراهم ضمن عينه ولم يضمن التسعة. وإن كان لا يتميز ضمن العشرة. انتهى من الام، ولم أطلع على قول الربيع الذي أشار إليه الشيخ أبو إسحاق قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فان أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ضمنها، لأنها ماتت بسبب تعدى به فضمنها، وان قال لا تسقها ولا تعلفها فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ففيه وجهان. قال أبو سعيد الإصطخري: يضمن لأنه لا حكم لنهيه، لأنه يجب عليه سقيها وعلفها، فإذا ترك ضمن كما لو لم ينه عن السقي والعلف وقال أبو العباس وأبو إسحاق: لا يضمن. لأن الضمان يجب لحق المالك، وقد رضى بإسقاطه.