صفائح وكانت زيتا أو سمنا فحفظها في زجاج ابتغاء حفظها من الرشح فكسرت القنائن كان عليه ضمانها لأنه خالف مالكها، فإذا أمره أن يحفظها في زجاج فكسرت القنائن فلا ضمان عليه فإذا خالفه وحفظها في براميل أو صفائح لا ينقص منها كيلها ولا وزنها فقد زاد خيرا بهذه المخالفة وكان على أمانته، فلو أمره أن يحفظها في حرز من الجلد فحفظها في قماش ضمن.
فإذا أمره أن لا يقفل عليها فأقفل عليها، أو أمره أن لا يقفل قفلين فأقفل قفلين، أو قال لا ترقد عليها فرقد عليها فظاهر المذهب عدم الضمان لأنها أمور تزيد في وسائل الحفظ، وقوة الحرز. ومن أصحابنا من قال: يضمن، لأنه بكثرة احتياطه أو نومه على الصندوق أو شدة اهتمامه يشد انتباه اللصوص إليه. وقال أصحاب أحمد: إذا بالغ في حفظها من غير حاجة ضمن.
(فرع) فإذا عين له الحرز فان نقلها إلى ما دونه - أعني أقل كفاءة في الحفظ - ضمن، فإذا نقلها إلى حرز مثل الذي عينه أو أعلا كفاءة وحفظا؟ ففيه وجهان أحدهما وهو قول أبي سعيد الإصطخري: لا يضمن لأنه لا فرق بين الحرزين فكان كأن لم ينقلها، أو كأن ربها لم يعينه، أو لم ينهه عن غير ما عينه. والثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي. يضمن، لأنه نهاه عن النقل فإذا خالف انتقل من الائتمان إلى الضمان.
(فرع) إذا كان الحرز الذي عينه المودع معرضا لخطر الحريق أو السرقة أو كانت رطوبة الأرض تنلفه نظرت فإن كان نهيه مطلقا بأن قال. لا تنقلها من هنا لزمه مخالفته، لان النهى أريد به التنبيه والاحتياط لحفظها، فإن لم ينقلها حتى تلفت ضمنها لتفريطه بتركها معرضة للتلف.
(فرع) إذا قال له لا تنقلها وان خفت عليها الهلاك، فخاف عليها الهلاك ونقلها لم يضمن بالمخالفة لأنه زاده خيرا، أما إذا لم ينقلها فتلفت ففيه وجهان قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي. لا يضمن لان نهيه مع خوف الهلاك أبرأه من الضمان.
قال أبو سعيد الإصطخري: عليه الضمان، لان هذا النهى يتعارض مع