____________________
محسوب ولا معلوم كان لها صداق مثلها ولم يكن فيه شفعة لأنه مهر مجهول فيثبت النكاح ويفسخ المهر ويرد إلى ربه ويكون لها صداق مثلها وإذا اشترى الرجل دارا وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة فإن أبا حنيفة كان يقول يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار والبناء للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له (قال الشافعي) وإذا اشترى رجل نصيبا من دار ثم قاسم فيه وبنى ثم طلبه الشفيع قيل إن شئت الشفعة فأد الثمن الذي اشتراه به وقيمة البناء اليوم وإن شئت فدع الشفعة لا يكون له إلا هذا لأنه بنى غير متعد ولا يكون عليه هدم ما بنى وإذا اشترى الرجل أرضا أو دارا فإن أبا حنيفة كان يقول لصاحب الشفعة الشفعة حين علم بالشراء فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه (قال الشافعي) وإذا بيع الشقص من الدار والشفيع حاضر عالم فطلب مكانه فله الشفعة وإن آخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو امتناع من وصول إلى سلطان أو حبس سلطان أو ما أشبهه من العذر كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم للشفعة ولا تركا لحقه فيه فإن كان غائبا فالقول فيه كهو في معنى الحاضر إذا أمكنه الخروج أو التوكيل ولم يكن له حابس فإن ترك ذلك انقطعت شفعته. وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشترى ونقده الثمن، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول العهدة على المشترى الذي أخذ المال وبه يأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع لأن الشفعة وقعت يوم اشترى المشترى للشفيع (قال الشافعي) وإذا أخذ الرجل الشقص بالشفعة من المشترى فعهدته على المشترى الذي أخذه منه وعهدة المشترى على بائعه إنما تكون العهدة على من قبض المال وقبض منه المبيع ألا ترى أن البائع الأول ليس بمالك، ولو أبرأ الآخذ بالشفعة من الثمن لم يبرأ ولو كأن يبرأ إلى المشترى منه من عيب لم يعلمه المستشفع فإن علم المستشفع بعد أخذه بالشفعة كان له رده، أخبرنا الربيع قال: (قال الشافعي) وإذا كانت الشفعة لليتيم فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى: كان يقول له الشفعة فإن كان له وصى أخذها بالشفعة وإن لم يكن له وصى كان على شفعته إذا أدرك فإن لم يطلب الوصي الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعة إذا أدرك وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيا وبه يأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا شفعة للصغير، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الشفعة للشريك الذي لم يقاسم وهي بعده للشريك الذي قاسم والطريق واحد بينهما وهي بعده للجار الملاصق. وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم سواء فهم شركاء في الشفعة.
وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبى. حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضى بالشفعة إلا لشريك لم يقاسم فأخذ بذلك وكان لا يقضى إلا لشريك لم يقاسم وهذا قول أهل الحجاز. وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم (قال الشافعي) وإذا بيع الشقص من الدار، ولليتيم فيه شفعة أو للغلام في حجر أبيه فلولي اليتيم والأب أن يأخذا للذي يليان بالشفعة إذا كانت غبطة. فإن لم يفعلا فإذا بلغا ان يليا أموالهما كان لهما الاخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركا الترك الذي لو أحدث البيع في تلك الحال فتركاه انقطعت شفعتهما فقد انقطعت شفعتهما ولا شفعة إلا فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولذلك لو اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهما طريقا أو تركوا بينهما شربا لم تكن شفعة ولا توجب الشفعة فيما قسم لشريك في طريق ولا ماء. وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقال لا شفعة إلا فيما بين القوم الشركاء فإذا بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم أو مشرب مملوك لهم فإن كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة لأنهم شركاء في شئ من الملك. ورووا حديثا عن عبد الملك بن أبي
وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبى. حنيفة حتى كتب إليه أبو العباس أمير المؤمنين يأمره أن لا يقضى بالشفعة إلا لشريك لم يقاسم فأخذ بذلك وكان لا يقضى إلا لشريك لم يقاسم وهذا قول أهل الحجاز. وكذلك بلغنا عن علي وابن عباس رضي الله عنهم (قال الشافعي) وإذا بيع الشقص من الدار، ولليتيم فيه شفعة أو للغلام في حجر أبيه فلولي اليتيم والأب أن يأخذا للذي يليان بالشفعة إذا كانت غبطة. فإن لم يفعلا فإذا بلغا ان يليا أموالهما كان لهما الاخذ بالشفعة فإذا علما بعد البلوغ فتركا الترك الذي لو أحدث البيع في تلك الحال فتركاه انقطعت شفعتهما فقد انقطعت شفعتهما ولا شفعة إلا فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولذلك لو اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهما طريقا أو تركوا بينهما شربا لم تكن شفعة ولا توجب الشفعة فيما قسم لشريك في طريق ولا ماء. وقد ذهب بعض أهل البصرة إلى جملة قولنا فقال لا شفعة إلا فيما بين القوم الشركاء فإذا بقيت بين القوم طريق مملوكة لهم أو مشرب مملوك لهم فإن كانت الدار والأرض مقسومة ففيها شفعة لأنهم شركاء في شئ من الملك. ورووا حديثا عن عبد الملك بن أبي